طبقا لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003م
القانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ,,,
مادة [ 1 ]
يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .
مادة [ 2 ]
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 . نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراى عابدين في 23 جمادى الأولى سنة 1356 ( 31 يولية سنة 1937 ) .
وزير الحقانية -------------- ملك مصر
الكتاب الأول
الباب الأول
قـواعد عمـومية
الباب الثانى
الباب الثالث
العقوبات
الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
الباب السابع
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
الباب التاسع
أسباب الإباحة وموانع العقاب
الباب العاشر
الباب الحادي عشر
العفو عن العقوبة و العفو الشامل الكتاب الأول
أحكام ابتدائية
الباب الأول
قواعد عمومية
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم :
أولا : كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .
ثانيا : كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون .
(جـ) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 202 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر
مادة 3
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه
إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .
مادة 4
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
ولا تجوز أقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
مادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية . ضير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض . مادة 7
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء .
مادة 8
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
عودة للفهرس
الباب الثاني
أنواع الجرائم
مادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات .
الثاني : الجنح .
الثالث : المخالفات .
مادة 10
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
الأشغال الشاقة المؤبدة .
الأشغال الشاقة المؤقتة .
السجن .
مادة 11 (3)
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الحبس .
الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
مادة 12 (3)
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه.
عودة للفهرس
الباب الثالث
العقوبات
القسم الأول
العقوبات الأصلية
مادة 13
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .
مادة 14
عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في اشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته أن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها أن كانت مؤقتة .
ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ، ولا أن تزيد على خمس عشرةسنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
مادة 15
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية .
مادة 16
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية ، المنصوص عليها قانونا .
مادة 17
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوزان تنقص عن ثلاثة شهور .
مادة 18
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
مادة 19
عقوبة الحبس نوعان :
الحبس البسيط .
الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة مادة 20
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا .
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
مادة 21
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
مادة 22
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم .
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة .
مادة 23 (4)
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
عودة للفهرس
القسم الثاني
العقوبات التبعية
مادة 24
العقوبات التبعية هي :
أولا : الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 .
ثانيا : العزل من الوظائف الأميرية .
ثالثا : وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .
رابعا : المصادرة .
مادة 25
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
أولا : القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة .
ثانيا : التحلي برتبة أو نشان .
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وامحه مدة اعتقاله ويعين قيمة لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل أقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن هي المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء هذه عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .
سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .
مادة 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها . وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيا لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة مادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
مادة 28
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
مادة 29
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
مادة 30
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية . وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
مادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا .
عودة للفهرس
القسم الثالث
تعدد العقوبات
مادة 32
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
مادة 33
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 و 36 .
مادة 34
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :
أولا : الأشغال الشاقة .
ثانيا : السجن .
ثالثا : الحبس مع الشغل .
رابعا : الحبس البسيط .
مادة 35
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
مادة 36
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عث ولن سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وان لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
مادة 37
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
مادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .
عودة للفهرس
الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
مادة 39
يعد فاعلا للجريمة :
أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره .
ثانيا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف بإعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .
مادة 40
يعد شريكا في الجريمة :
أولا : كل من حرض على ، ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا : من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
مادة 41
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص . ومع هذا :
أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانيا : إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
مادة 42
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
مادة 43
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت
بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت .
مادة 44
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 مكررا (5)
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
عودة للفهرس
الباب الخامس
الشروع
مادة 45
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
مادة 46
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك :
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤيدة .
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
مادة 47
تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
عودة للفهرس
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
مادة 48
يوجد اتفاق جنائي كلما أتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .
كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية .
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .
ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .
عودة للفهرس
الباب السابع
العود
مادة 49
يعتبر عائدا :
أولا : من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت انه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود .
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
مادة 50
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
مادة 51
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة ، سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات ، فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .
مادة 52 (6)
إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلا من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه فيء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53 (6)
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و356و 367 و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على 41 لا أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
عودة للفهرس
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
مادة 55
جوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
مادة 56 (7)
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
ويجوز إلغاؤه :
1 إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعدم .
2 إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
مادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم " عليه بالحضور .
وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
مادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .
مادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن .
عودة للفهرس
الباب التاسع
أسباب الإباحة وموانع العقاب
مادة 60
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى .
مادة 62
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة في العقل .
ما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها .
مادة 63
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه .
ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن أجراءه من اختصاصه .
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبينة على أسباب معقولة .
عودة للفهرس
الباب العاشر (8)
المجرمون الأحداث
المواد من 64 حتى 73 ………. ألغيت .
الباب الحادي عشر
العفو عن العقوبة ، العفو الشامل
مادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو أبداها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .
مادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة .
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك