الخميس، 8 ديسمبر 2011

قانون العقوبات المصري - الكتاب الثاني

الباب الاول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
الباب الثاني

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
الباب الثاني مكررا
المفرقعات
الباب الثالث
الرشوة
الباب الرابع
اختلاس المال العام
الباب الخامس
تجاوز الموظفين حدود وظائفهم

الباب السادس

الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
الباب السابع

مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره
الباب الثامن

هرب المحبوسين وإخفاء الجناة
الباب التاسع

فك الأختام وسرقة المستندات والوراق الرسمية المودعة
الباب العاشر

إختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
الباب الحادي عشر

الباب الثاني عشر

الباب الثالث عشر

الباب الرابع عشر

البا الخامس عشر

المسكوكات الزيزف والمزورة.
الباب السادس عشر

الباب السابع عشر

الإتجار في الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف
نصوص الكتاب الثاني

الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج مادة 77 (9) يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها مادة 77 (أ) يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر . مادة 77 (ب) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام من بأعمال عدائية ضد مصر . مادة 77 (جـ) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية . مادة 77 (د) يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب : 1 كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي . 2 كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤيدة في زمن الحرب . ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة . مادة 77 (هـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد أجرائها ضد مصلحتها . مادة 77 (9) يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 78 (9) كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية . ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب . مادة 78 يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أوروح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده . مادة 78 (أ) يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده . مادة 78 (ب) يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر . مادة 78 (جـ) يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا . مادة 78 (د) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة . ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية . مادة 78 (هـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو ، وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك ، مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب . مادة 78 (و) (10) إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن . فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها لتعطيل العمليات العسكرية . مادة 79 (9) كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على إلا تقل الغرامة عن ألف جنيه . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء . مادة 79 (أ) يعاقب بالشجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا كانت أقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها . وبحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء . مادة 80 (9) يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به . مادة 80 (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه : 1 كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . 2 كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد . 3 كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو أذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . مادة 80 (ب) يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . مادة 80 (جـ) يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية . مادة 80 (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب . مادة 80 (هـ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 1 – كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة . 2 كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . 3 كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله . 4 كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطة العسكرية الإقامة أو التواجد فيها . فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد خمسي سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم . مادة 80 (و) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملونه لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك يكون خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو أذاعته . مادة 81 (9) يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تمونهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم . وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعلميات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من إضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على إلا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش . مادة 81 (أ) إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . مادة 82 (9) يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب : 1 كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل وسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه . 2 كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك. 3 كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدالتها أو عقاب مرتكبيها . ويجوز لمحكمة في هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر القانون . مادة 82 (أ) كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 من القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن . مادة 82 (ب) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة كل اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركت ومع ذلك إذا كان الغرض هي الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته . مادة 82 (جـ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصير ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة . مادة 83 (9) في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز حكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78 و79 و79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه . مادة 83 (أ) تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في لباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . مادة 84 (9) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة . وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه . مادة 84 (أ) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . مادة 85 (9) يعتبر سرا من أسرار الدفاع : 1 المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص . 2 الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة . 3 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو أذاعته . 4 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها . مادة 85 (أ) في تطبيق أحكام هذا الباب : (أ) يقصد بعبارة " البلاد " الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان . (ب) يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها . (جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا . (د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شرط أو حليفة أو صديقة . الباب الثاني (12) الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل القسم الأول مادة 86 (13) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . مادة 86 مكررا يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا أو تحبيذا أو شئ مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو عدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر . مادة 86 مكرر (أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص علبها في الفقرة الاولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو مات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد عمى عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما . مادة 86 مكررا (ب) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجمعيات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررا ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها . وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه . مادة 86 مكررا (جـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها اثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع في ارتكابها . مادة 86 مكررا (د) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحقق بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر . مادة 87 (9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما . مادة 88 (13) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائى ، معرضا سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها . مادة 88 مكررا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص . مادة 88 مكررا (أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عامة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه . مادة 88 مكررا (ب) تسرى أحكام المواد 82 و83 و 95 و 96 و 97 و 98و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية . وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب . مادة 88 مكررا (جـ) لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات . مادة 88 مكررا (د) يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية : 1 حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة . 2 الإلزام بالاقامة في مكان معين . 3 حظر التردد على أماكن أو محال معينة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر . مادة 88 مكررا (هـ) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة . ت الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . مادة 89 يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما . اما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . القسم الثاني مادة 89 مكررا (14) كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها . مادة 90 (15) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى (16) " . مادة 90 مكررا (17) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصانع حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما . مادة 91 يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من ، 1 لجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية او طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها . مادة 92 (9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 93 (9) يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات . ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 94 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم . مادة 95 (9) كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا يترتب على هذا التحريض أثر مادة 96 (9) يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم . مادة 97 (9) كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته . مادة 98 (9) يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة . ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه . مادة 98 (أ) (18) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج . ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له . مادة 98 (أ) مكررا (19) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ووج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر . مادة 98 (ب) (20) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ووج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال المذكورة . مادة 98 (ب) مكررا (21) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوقيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين . مادة 98 (جـ) (22) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (23) . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (23) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج . مادة 98 (د) (24) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (ب) و 98 (جـ) و174 من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها . مادة 98 (هـ) (24) تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعملى في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم جمليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة . مادة 98 (و) (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى . مادة 99 (9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجا إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب . مادة 100 لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن تبض عليه إلا بعيدا عن إمكان الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة . مادة 101 يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش . مادة 102 كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (26) . مادة 102 مكررا (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر . الباب الثاني مكررا المفرقعات (27) مادة 102 (أ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر في حكم المفرقعات كل من مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها . مادة 102 (ب) يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور . مادة 102 (جـ) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا احدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام . مادة 102 (د) يعاقب بالأشغال الشاقة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر . فإذا احدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤيدة . مادة 102 (هـ) استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . مادة 102 (و) (28) يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ) . الباب الثالث الرشوة مادة 103 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به . مادة 103 مكررا (29) يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه . مادة 104 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون . مادة 104 مكررا (29) كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة . مادة 105 (29) كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من اعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه . مادة 105 مكررا كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 106 كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 106 مكررا كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو إلتزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون أن كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى . ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها . مادة 106 مكررا (أ) (30) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته . ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق . مادة 107 يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية . مادة 107 مكررا يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها . مادة 108 إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون . مادة 108 مكررا كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة . مادة 109 (31) .................. ملغاة . مادة 109 مكررا (29) من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه . مادة 109 مكررا ثانيا (29) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 . وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا . مادة 110 يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة . مادة 111 يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل : 1 المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها . 2 أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين . 3 المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون . 4 ألغى (32) . 5 كل شخص مكلف بخدمة عمومية . 6 أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت (30) . الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر مادة 112 (33) كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الأحوال الآتية : (أ) إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة . (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . (جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها . مادة 113 (33) كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت . مادة 113 مكررا (33) كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعافى بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك . مادة 114 (33) كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذها ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . مادة 115 (33) كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ولح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 115 مكررا (34) كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألاتقل عن خمسمائة جنيه . مادة 116(3) كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقأ لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب . مادة 116 مكررا كل موظف عام أضر عمدأ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن . مادة 116 مكررا (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات وغرامة لاتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .مادة 116 مكررا (ب ) كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في إختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى . مادة 116 مكررا (ج) كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد . ويحكم على الجاني بنرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة . ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو النمثى راجعا إلى فعلهم . مادة 117 كل موظف عام استخدم سخرة عمالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاما . مادة 117 مكررا كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا أو لإخفاء أداتها . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها . مادة 118 فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه . مادة 118 مكررا مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير الاتية : 1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات . 2 - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات . 3 - وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لاتزيد على ستة أشهر. 4 - العزل مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأى سبب آخر . 5 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه . مادة 118 مكررا (أ) يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقض فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أوما تم تحقيقه من منفعة أوربح . مادة 118 مكررا (ب ) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها يابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولايجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررأ إذا لم يؤد الابلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها . مادة 119 يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى الجهات الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها : . ( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية . (ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . (ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له . ( د ) النقابات والاتحادات . . (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . ( و) الجمعيات التعاونية . ( ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة . (ح ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة . مادة 119 مكررا يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب : ( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الادارة المحلية . (ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيايية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين . (ج) أفراد القوات المسلحة . (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه . (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة . (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتض القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتض القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة . الباب السادس تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها مادة 120 كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . مادة 121 كل قاض إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة105 مكررا وبالعزل . مادة 122 إذا امتنع أحد القضاة في غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه. ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد . المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر . مادة 123 يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف . مادة 124 إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدأ عن تأديه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتنين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه . ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابأ أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة . وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه . ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابأ أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة . مادة 124 (أ) يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها . ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها . في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو في الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطهرق المنصوص عليها في المادة 171 . وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين . مادة 124 (ب) يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو التدايبر غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 . مادة 124 (ج) فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الأقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة . مادة125 كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق النشر في إضرار أو تعيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله وبالحبس مدة لاتزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور . الباب السابع الإكراه وسؤ المعاملة من الموظفين لأفراد الناس مادة 126 كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات . وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدأ . مادة 127 يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونأ أو بعقوبة لم يحكم بها عليه . مادة 128 إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتي جنيه. مادة 129 كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامأ بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بنرامة لاتزيد على ماش جنيه . مادة130 كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطهوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على . بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا. مادة 131 كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتض الغانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق . مادة 132 كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس ماكولأ أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره. مادة 133 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميأ أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فاذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . مادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم . مادة135 كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج . مادة 136 كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . مادة 137 وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فاذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال ألة أسلحة أو عصى أوآلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس .مادة 137 مكررا يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة النرامة إذا كان المحنى عليه فيها موظفأ عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات . مادة 137 مكررا (أ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحأ . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عغه عاهة مستديمة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت . الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجناه مادة 138 كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومأ عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى . مادة 139 كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري . مادة140 كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة. الأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن . وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس . مادة 141 كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها . مادة 142 كل من مكن مقبوضأ عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس . مادة 143 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع . مادة 144 كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس . وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين . ولاتسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده .

مادة145 كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما لإيواء الجاني المذكور وإما ياخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهر يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقآ للأحكام الاتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة.أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها . ولا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني . مادة 146 كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الخارجين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين. ولاتسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية . الباب التاسع فك الاختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة. مادة 147 إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس . مادة 148 إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بنرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . مادة 149 كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة ، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نغسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع . مادة 150 إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفمسه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة . مادة 151 إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة تضائية أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسمبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه . مادة 152 وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس . مادة 153 إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختاسها أو اتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة . مادة 154 كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين . وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلنرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لنيره يعاتب بالعقوبتين المذكورتين . الباب العاشر اختلأس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق . مادة155 كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس . مادة 156 كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة. مادة 157 يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف او برتبة أو بوظيفه أو بصفة نيابية عامة من غير حق . مادة 158 يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيأ أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى أو برتبة أجنبية . مادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم باكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشرعلى نفقة المحكوم عليه . الباب الحادي عشر الجنح المتعلقه بالأديان مادة 160 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد . ثانيأ: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس . ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابى . مادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة . أولأ: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه . ثانيا : تقليد احتفال دينى في مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد . السخرية له أو ليتفرج عليه الحضور. الباب الثاني عشر إتلاف المباني والاثار وغيرها من الأشياء العمومية مادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا منروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلأ عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها . " ويضاعف الحد الأقص للعقوبة المقررة في المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 162 مكررا يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهربهاء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر . شيء من العدد أو الالات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه . وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها او كسرها . مادة 162 مكررا (أولا) كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرأ إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات مادة163 كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . وفى لا احالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاظلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض . مادة 164 كل من تسبب عمدآ في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئأ من العدد أو عوازل الاسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة . مادة 165 كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أمر أو جعلها ولو مؤقتآ غير صالحة للأستعمال باى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الاجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرإت بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلأ عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور. مادة 166 تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بانشائها لمنفعة عمومية. مادة 166 مكررا كل من تسبب عمدأ في إزعاج غيره لبإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 167 - كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاتة المؤقتة أو بالسجن . مادة 168 إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 169 كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس . مادة 170 كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابله للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء . مادة 170 مكررا يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجه التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب لإحدى وسائل النقل العام . الباب الرابع عشر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها مادة 171 كل من أغرى واحدأ أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب على الشروع . ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطيق العام أو أي مكان مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان . مادة 172 كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس . مادة 173 - ألغيت . مادة 174 يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من . ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية : أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به . ثانيا : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة . ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفترتين السابقتين دون أن يكون قاصدأ الاشتراك مباشرة في ارتكابها . مادة175 - يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية . مادة 176 يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام . مادة 177 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون . مادة 178 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات او مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورأ محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة . مادة 178 مكررأ إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدأ في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة . مادة 178 ثالثاً يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورأ من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئأ مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة . فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة . مادة 179 يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها . مادة 180 - ألغيت . مادة 181 يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في سب ملك أو رئيس دولة أجنبية . مادة 182 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته . مادة 183 - أ لغيت . مادة 184 يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. مادة185 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عامأ أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب . مادة 186 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى" . مادة 187 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لآداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده. مادة 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . مادة 188 مكررا - أ لغيت . مادة 189 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه . مادة190 في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 191 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم . مادة 192 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور. مادة 193يعاتب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها : (أ)أخبارأ بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة. (ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا. مادة 194 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيآ في جناية أو جنحة. وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك . مادة195 مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلأ أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته . ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية : 1 - إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم قبل بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر. 2 - أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر مادة 196 في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية او الرموز أو طرق التمثيل الأخرى . مادة 197 لا يقبل من أحد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرأ من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير . مادة 198 اذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلأ وكذا الأصول الكليشهات ، والألواح والأحجار وغيرها من أدوات البع والنقل . ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الامر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أوأسبوعية . فاذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة . وفى . باقى الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بالغائه والافراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور . ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بازالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها . وللمحكمة أن تأمر أيضأ بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه . فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادأ أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة . مادة 199 إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعديل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر . ويصدر الامر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن . فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال . ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه . ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة . مادة 200 إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و 308 قض الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى . فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة بها . وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى . لاذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وتجعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى . مادة 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل دينى مقالة تضمنت قدحأ أو ذما في الحكومة أو في قانون او في مرسوم أو قرار جمهورى أو في عمل من أعمال جهات الادارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن . مادة 201 مكررا- ألغيت . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة مادة 202 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفا إنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا . مادة 202 مكررا يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية . مادة 203 يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها. مادة 203 مكررا إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 204 كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . مادة 204 مكررا (أولاً) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لاغراض ثقافية أو علمية او صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقأ مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن لإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورأ تمثل وجها أو جزءأ من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية . مادة 204 مكررا (ب) يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أوآلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها . مادة 204 مكررا (ج) كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة . مادة205 يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202مكررا و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . الباب السادس عشر التزوير . مادة 206 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من إستعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. تمغات الذهب أو الفضة . مادة 206 مكررا يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامأ أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة تانونآ أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونأ ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . مادة 207 يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الادارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها إستعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة . مادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لاحدى الجهات أيأ كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها. مادة 209 كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا باى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شتين . مادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور. مادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن . مادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا كما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين . مادة 213 يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. مادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزورها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنينمادة 214 مكررا 


كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت . مادة215 كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . مادة 216 كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدأ في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 217 كل من صنع تذكرة مرور أر تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذأ لغرض إرهابى. مادة 218 كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 219 كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي. مادة 220 كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه فضلأ عن عزله . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 221 كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس . مادة 222 كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورأ بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضأ . مادة 223 العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم مادة 224 لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 و 214 و 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها - في قوانين العقوبات خاصة . مادة225 تعتبر بصمة الأصبع كالامضاء في تطبيق أحكام هذا البا ب. مادة 226 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالآ غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الأقوال . ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلامأ بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك . مادة 227 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الاوراق . ويعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . الباب السادس عشر الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف مادة 228 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو اخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونأ عن عقوبة أخرى . مادة 229 يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلأ من الأوراق المقلدة . يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبه الدوليه البريدية. يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق إستعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة . مادة 229 مكررا كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف .